فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهما (¬١) أيّ الطائفتين يحلف فحلف إحدى الطائفتين فقضى لهم بالمعدن) في الحديث دليل على أنّ المعدن مملوك حتّى يسمع فيه الخصومة ذكر (عن عبد الله بن الزبير ﵄ أنّه أقرع بين من صلّى من رقيق حين أعتقهم [بعدده] (¬٢) وكانت البينة قد اختلفت في الأسماء واجتمعت في العدد) وقوله من صلّى أي من بلغ، يقال عبيد فلان يصلّون أي قد أدركوا وصلّى بنو (¬٣) فلان، أي أدركوا، وجميع ما أورده صاحب الكتاب من أخبار القرعة لسنا نأخذ به ذكر (عن حبيش بن المعتمر (¬٤) أن رجلين ادّعيا بغلة فجاء أحدهما بشاهدين وجاء الآخر بخمسة، فقال علي ﵁ إن فيها قضاءً وصلحًا أمّا الصلح بأن تباع البغلة فيعطي هذا خمسة أسهم وهذا سهمين، وأما القضاء أن يستحلف كل واحدٍ من الخصمين فإن تشاحا في اليمين أقرعت بينهما ثم استحلف الذي قرع ويذهب (¬٥) بالبغلة) (¬٦)، وتأويل الحديث يعرف في كتاب الصلح ذكر (عن زياد (¬٧) أن غِلْمَانًا تعاطوا فكسرت سن أحدهم فشهد اثنان على ثلاثة أنهم كسروها وشهد الثلاثة (¬٨) على الاثنين أنهما كسراها، فقضى مسروق على الثلاثة بخمسي دية السن
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 358
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 358 (Shamela #977, hlm. urut 357)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.