Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 331

  1. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

أن رجلًا من الحي خطب امرأة ويعودونها في الحسب (¬١) فأبت أن تتزوجه (¬٢) فادّعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي ﵁ فقالت إني لم أتزوجه قال قد زوجك الشاهدان فأمضي عليها النكاح (¬٣) قال عمرو فتزوجها الرجل بعد ذلك) أول الحديث (¬٤) حجة لأبي حنيفة ﵁ على أبي يوسف ﵀ في قوله الأخير وعلى محمد ﵀ في مسألة قضاء القاضي وآخره ويعد قوله تزوجها الرجل بعد ذلك حجة لهما على أبي حنيفة وبعد قول أبي يوسف الأول إلا أن أبا حنيفة ﵁ يقول إنما تزوجها لنفي الشبهة وقطع التهمة (قال أبو يوسف وروي أن رجلين شهدا (¬٥) على رجل أنه طلق امرأته بزور ففرق القاضي بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين قال الشعبي هذا جائز) وهو حجة (¬٦) لأبي حنيفة ﵁ عليهما (قال وقال أبو حنيفة ﵁ في رجلين (¬٧) استأجرتهما امرأة فشهدا لها على زوجها بطلاق ثلاث بزور ففرق القاضي بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين قال قد أثم (¬٨) الشاهد إثمًا عظيمًا وقد مضت الفرقة بينهما) (¬٩) أما إثمه، فلأنه (¬١٠) حلف كاذبًا لأن قوله اشهد حلف وهو كذب في هذه الحالة والكذب كبيرة عظيمة والفرقة ماضية لأنها اعتمدت دليلها وذلك شهادة شهود هم صدقة من حيث الظاهر وهذا قول أبي حنيفة ﵁ (وهو قول أبي يوسف أولًا أن الفرقة (¬١١) ماضية حتى وسعها أن تتزوج

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 331 (Shamela #977, hlm. urut 330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.