ترد أحكامه التي حكم بها بعد أن صار إلى هذه الحال وما حكم به قبل ذلك فإنه ينفذ ويجوز) أما العبد فلأنّه ليس بأهل للشهادة (¬١) لا انعقادًا ولا أداءً فأولى أن لا يكون أهلًا للقضاء لأنه فوق الشهادة وغير الأهل لا ينفذ حكمه والذمي في حق المسلم كذلك والمحدود في القذف ليس بأهل للشهادة أداء إن كان أهلًا انعقادًا حتى ينعقد النكاح بحضرته لكن أهلية القضاء تتبع أهلية الأداء لأنّ القضاء قول هو حجة فإذا كان قوله ليس بحجة لم يكن أهلًا للقضاء والأعمى كالمحدود في أنه لا أداء له وإن كان النكاح ينعقد بحضرته وأما الفاسق والمرتشي وهو فاسق أيضًا فما ذكره فيهما قول الطحاوي وهو اختيار صاحب الكتاب أنّ الفاسق إذا ولي القضاء لا يصير قاضيًا ولو فسق وهو قاضي ينعزل فصار هذا والعبد سواء وعامة مشائخنا على خلاف هذا فإنّهم يقولون الفاسق إذا فوض إليه القضاء صار قاضيًا حتى ينفذ أحكامه ولو فسق لا ينعزل قال الأستاذ وقد نص على هذا في كتاب الحدود وقد تقدم هذا الفصل من قبل وقال بعض مشائخنا (¬٢) أيضًا إذا ولي وهو فاسق صار قاضيًا ومتى كان عدلًا ففسق انعزل ومنهم من يقول يجوز تولية الفاسق كما ذكر هؤلاء لكن متى فسق إن كان مرتزقًا من بيت المال ينعزل وإن لم يكن مرتزقًا لا ينعزل لكن يستحق العزل قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد من أصحابنا وجدت الرواية عن أصحابنا المتقدمين عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵃ إنه متى فسق ينعزل
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 316
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 316 (Shamela #977, hlm. urut 315)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.