Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 314

  1. باب ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  2. فصل: إذا قضى القاضي بقضية لم يأت فيها كتاب ولا سنة. . . إلخ

فأتى القاضي (¬١) بالمال وأخبره بالقضية فنصب القاضي للطالب (¬٢) وكيلًا وأمره بقبض المال له (¬٣) ثم رفع إلى قاضٍ آخر ذلك فإن أبا يوسف قال لا أجيزه والقضاء الأول باطل حتى يحنث المطلوب) هذا قول الكل من أصحابنا وإن كان الخصاف ﵀ خص قول أبي يوسف (¬٤) ﵀ وذكر الناطفي في الواقعات وقال ذكر في كتاب الحسن بن زياد أنّ القاضي ينصب وكيلًا عن الغائب ويقبض ما عليه ولا يحنث قال الناطفي وعليه الفتوى (قال وكذلك رجل قدم (¬٥) رجلًا إلى قاضٍ فقال لأبي على هذا الرجل ألف درهم وأبي غائب وأخاف أن يتوارى هذا فرأى القاضي أن يجعله وكيلًا لأبيه فجعله [وكيلًا لأبيه] (¬٦) وقبل بينته على المال وحكم بذلك ثم رفع إليَّ (¬٧) إني لا أجيزه) (¬٨) وقال (وإنّما استحسن أن أجيز هذا في المفقود خاصة أن أجعل ابنه وكيلًا عنه في طلب حقوقه) وهذا أيضًا مذهب الكل وإنما كان كذلك لأنّه قضاء لا على حاضر ولا على غائب أما الأول فظاهر وأما الثاني فصورته أن يدعي على غائب شيئًا ويشهد شهوده على الغائب بشيء فيحكم الحاكم به فيجوز حينئذٍ لأنّه قضاء في محل الاجتهاد لأنّ القضاء على الغائب غير جائز عندنا وعند بعض العلماء جائز والقضاء على الغائب نافذ ليس لمن رفع إليه نقضه نص محمد عليه في المفقود ولم يوجد هنا دعوى على غائب ولا شهادة إنّما هو محض تكلّف حتى لا يحنث وكذلك في مسألة جعل الابن وكيلًا عن أبيه تكلف من غير وجه لأنّه لا حاضر يقضي له أو عليه وكذا لا غائب لأنّه لا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 314 (Shamela #977, hlm. urut 313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.