Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 268

  1. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  2. فصل: لو أن رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز عدلا رجلا عند رجل. . . إلخ

لعنه وأبعده عن رحمته دنيًا وعقبى (وأن لا يكون معاقرًا للنبيذ ينادم عليه) المعاقرة (¬١) المداومة وشرط المنادمة عليه لأنه متى شربه وحده لاستمراء الطعام لم تسقط عدالته (وأن (¬٢) لا يكون صاحب لهو) والأسباب (¬٣) الموجبة سقوط العدالة كثيرة يطول تعدادها والأصل في الكل ما ذكرنا والله أعلم قال (ولو أن رجلًا نزل بين ظهراني قوم لم يعرفوه قبل ذلك فأقام بين أظهرهم لا يظهر منه (¬٤) إلّا على خير قال أبو يوسف أولًا إذا أقام [كذلك] (¬٥) ستة أشهر وسعهم أن يعدلوه ثم رجع وقال إذا سكن (¬٦) سنة ولم يعرفوا منه إلّا خيرًا جاز لهم أن يعدلوه) وجه الأول (¬٧) أنّ المقصود تبين حاله وحال المرء يتبيّن في ستة أشهر ولهذا قلنا قبل هذا إنّ الشهود متى عدلوا في حادثة ثم شهدوا في أخرى إن كان ما بين الحادثتين مدة قريبة لا حاجة إلى التعديل ثانيًا وإن كان خلاف ذلك يحتاج وقدّرنا تلك المدة بستة أشهر وجه قوله الثاني أنّ حاله إنّما يعرف بالتجربة والتجربة إنّما تحصل بالسنة كما في حق العنين وهذا لأن من الفرائض ما لا يجب على المرء إلّا بعد السنة كالزكاة وكذا الصوم يجب في السنة مرة فيتأنّى في تعديله ذلك ليعلم أنّه ممن يمنع هذه الفريضة أم لا والله أعلم.

فصل

(قال ولو أنّ رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز عدلا رجلًا عند رجل وسع ذلك (¬٨) الرجل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 268 (Shamela #977, hlm. urut 267)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.