حق الغرماء فهو بمنزلة المريض مرض الموت (¬١) يجوز بيعه بمثل القيمة.
فصل
(ولو أقر (¬٢) بدين لإنسان بعد الحجر لم ينفذ إقراره في حق غرمائه الأولين) لأنَّه لمّا صار محجورًا تعلق حق الغرماء بماله [فصار] له بمنزلة المريض مرض الموت (فإذا قضى (¬٣) دين الأولين نفذ (¬٤) إقراره للثاني) لأنَّ الإقرار للثاني في حق نفسه صحيِح وإنَّما لم ينفذ (¬٥) في حق غرمائه (¬٦) الأولين لسبق حقهم فإذا زال حقهم ظهر ذلك مطلقًا (¬٧) بمنزلة المريض (¬٨) لا ينفذ إقراره في حق غرماء صحته فإذا زال حقهم نفذ إقراره مطلقًا.
فصل
(فإن اكتسب مالًا بعد الحجر (¬٩) أو حدث له بسبب من الأسباب جاز (¬١٠) إقراره ونفذ تصرفه) لأنَّ الحجر لم يؤثر فيه (¬١١) إنَّما يؤثر في المال الذي كان قائمًا في يده وقت الحجر لأنَّ الحجر كان لصيانة محل (¬١٢) قضاء حق الغرماء ومحل القضاء هو القائم حال الحجر فيتناوله الحجر وصار في حق ما يحدث وجود الحجر وعدمه سواء فينفذ تصرّفه فيه.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.