Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 232

  1. باب الحجر بسبب الدين
  2. فصل: إن اكتسب مالا بعد الحجر. . . إلخ

حق الغرماء فهو بمنزلة المريض مرض الموت (¬١) يجوز بيعه بمثل القيمة.

فصل

(ولو أقر (¬٢) بدين لإنسان بعد الحجر لم ينفذ إقراره في حق غرمائه الأولين) لأنَّه لمّا صار محجورًا تعلق حق الغرماء بماله [فصار] له بمنزلة المريض مرض الموت (فإذا قضى (¬٣) دين الأولين نفذ (¬٤) إقراره للثاني) لأنَّ الإقرار للثاني في حق نفسه صحيِح وإنَّما لم ينفذ (¬٥) في حق غرمائه (¬٦) الأولين لسبق حقهم فإذا زال حقهم ظهر ذلك مطلقًا (¬٧) بمنزلة المريض (¬٨) لا ينفذ إقراره في حق غرماء صحته فإذا زال حقهم نفذ إقراره مطلقًا.

فصل

(فإن اكتسب مالًا بعد الحجر (¬٩) أو حدث له بسبب من الأسباب جاز (¬١٠) إقراره ونفذ تصرفه) لأنَّ الحجر لم يؤثر فيه (¬١١) إنَّما يؤثر في المال الذي كان قائمًا في يده وقت الحجر لأنَّ الحجر كان لصيانة محل (¬١٢) قضاء حق الغرماء ومحل القضاء هو القائم حال الحجر فيتناوله الحجر وصار في حق ما يحدث وجود الحجر وعدمه سواء فينفذ تصرّفه فيه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 232 (Shamela #977, hlm. urut 231)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.