وفي المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» «٢» . وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . ويروى- والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» «٣» .
ولقوله ﵇: «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» «٤» . رواه مالك مرسلا، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبيّ ﷺ.
وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبيّ ﷺ في الموطأ أن رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك «٥» .
وقال أبو عمرو الأشبيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ ﷺ قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.
Rujukan halaman ini:أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ص 83 (Shamela #9769, hlm. urut 79)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.