Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 87

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة تزوج بكرا بولاية أبيها ولم يستأذن حين العقد

شَاهِدَ الزُّورِ يُسَوَّدُ وَجْهُهُ، بِمَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ إشَارَةً إلَى سَوَادِ وَجْهِهِ بِالْكَذِبِ، وَأَنَّهُ كَانَ يُرْكِبُهُ دَابَّةً مَقْلُوبًا إلَى خَلْفٍ، إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَلَبَ الْحَدِيثَ، وَيُطْلَقُ بِهِ حَتَّى يُشْهِرَهُ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ، وَتَعْزِيرُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ يَخْتَصُّ بِالْحَاكِمِ، بَلْ يُعَزِّرُهُ الْحَاكِمُ وَالْمُحْتَسِبُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ الْقَادِرِينَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا فَسَادٌ كَثِيرٌ فِي النِّسَاءِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ كَثِيرَةٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ امْرَأَة مُدَّة سَنَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَطَلَّقَهَا قَبْل الْإِصَابَةِ]

٤١٣ - ١٥ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مِنْ مُدَّةِ سَنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْإِصَابَةِ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِالْأُمِّ بَعْدَ طَلَاقِ الْبِنْتِ؟

الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ أُمِّ امْرَأَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ بِكْرًا بِوِلَايَةِ أَبِيهَا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ حِينَ الْعَقْدِ]

٤١٤ - ١٦ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِكْرًا بِوِلَايَةِ أَبِيهَا، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ حِينَ الْعَقْدِ، وَكَانَ قَدَّمَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لِزَوْجٍ قَبْلَهُ، وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إصَابَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فَوَجَدَهَا بِنْتًا، فَكَتَمَ ذَلِكَ وَحَمَلَتْ الزَّوْجَةُ مِنْهُ، وَاسْتَقَرَّ الْحَالُ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّهَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ الْعَقْدَ عَلَيْهَا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ: إنَّ الْعَقْدَ مَفْسُوخٌ لِكَوْنِهَا بِنْتًا، وَلَمْ تُسْتَأْذَنْ، فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ مَفْسُوخًا وَالْوَطْءُ شُبْهَةً وَيَلْزَمُ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: أَمَّا إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ، وَهِيَ بَالِغٌ فَهَذِهِ لَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَلَكِنْ إذَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ أَجَازَتْ الْعَقْدَ، جَازَ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ وَلَمْ يَجُزْ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 87 (Shamela #9690, hlm. urut 993)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.