Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 323

  1. كتاب الصلاة
  2. ما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط

[مَسْأَلَةٌ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ حَضَرَ جَمَاعَةً أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ إمَامًا]

مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ حَضَرَ جَمَاعَةً أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ إمَامًا فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فَإِنَّ الْإِمَامَ كَانَ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ، فَإِذَا صَلَّى بِغَيْرِهِ إمَامًا، فَهَذَا جَائِزٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْإِمَامُ هُوَ الْقَارِئُ، وَهُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْإِمَامَةِ دُونَهُمْ، فَفِعْلُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ حَسَنٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[إمَام مَسْجِدَيْنِ هَلْ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ]

٢٦٧ - ١٨٣ - سُئِلَ: عَنْ إمَامِ مَسْجِدَيْنِ. هَلْ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ؟ أَمْ لَا؟

أَجَابَ: إذَا أَمْكَنَ أَنْ يُرَتَّبَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إمَامٌ رَاتِبٌ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَتَّبَ إمَامٌ فِي مَسْجِدَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى إمَامًا فِي مَوْضِعَيْنِ فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ لِمَنْ يُؤَدِّي فَرِيضَتَهُ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الثَّانِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَنْ يُصَلِّي الْفَرْضَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَفْلًا]

٢٦٨ - ١٨٤ - سُئِلَ: عَمَّنْ يُصَلِّي الْفَرْضَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَفْلًا؟

الْجَوَابُ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

[مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ شَاكًّا فِي وُجُوبِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ]

٢٦٩ - ١٨٥ - سُئِلَ عَمَّا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ شَاكًّا فِي وُجُوبِهِ، عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ. هَلْ يَأْتَمُّ بِهِ الْمُفْتَرِضُ؟

أَجَابَ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الشَّاكَّ يُؤَدِّيهَا بِنِيَّةِ الْوُجُوبِ إذًا، كَمَا قُلْنَا فِي نِيَّةِ الْإِغْمَاءِ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ.

كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ يَتَوَضَّأُ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 323 (Shamela #9690, hlm. urut 749)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.