Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 315

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إمام بلد ليس من أهل العدالة

[مَسْأَلَةٌ رَجُل مَا عِنْدَهُ مَا يَكْفِيه وَهُوَ يُصَلِّي بِالْأُجْرَةِ]

مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ مَا عِنْدَهُ مَا يَكْفِيه، وَهُوَ يُصَلِّي بِالْأُجْرَةِ. فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْإِمَامَةِ لَا يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ. وَالْخِلَافُ فِي الْأَذَانِ أَيْضًا.

لَكِنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ يَجُوزُ عَلَى الْأَذَانِ، وَعَلَى الْإِمَامَةِ مَعَهُ وَمُنْفَرِدَةً، وَفِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى هَذَا وَنَحْوِهِ كَالتَّعْلِيمِ عَلَى قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْحَاجَةِ، وَلَا يَجُوزُ بِدُونِ حَاجَةٍ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٥٧ - ١٧٣ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ مُعَرَّفٍ عَلَى الْمَرَاكِبِ، وَبَنَى مَسْجِدًا، وَجَعَلَ لِلْإِمَامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أُجْرَةً مِنْ عِنْدِهِ، فَهَلْ هُوَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ؟ وَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: إنْ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ مِنْ أُجْرَةِ الْمَرَاكِبِ الَّتِي جَازَ أَخْذُهَا، وَإِنْ كَانَ يُعْطِيهَا مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ إمَام بَلَدٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ]

٢٥٨ - ١٧٤ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ إمَامِ بَلَدٍ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ، وَفِي الْبَلَدِ رَجُلٌ آخَرُ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ. فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا؟ وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ خَلْفَهُ، وَتَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ هَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ؟ وَاَلَّذِي يَكْرَهُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ، يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُصَحِّحُ الْفَاتِحَةَ، وَفِي الْبَلَدِ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ، وَأَفْقَهُ.

الْجَوَابُ: ﵀ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَمَّا كَوْنُهُ لَا يُصَحِّحُ الْفَاتِحَةَ، فَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، فَإِنَّ عَامَّةَ الْخَلْقِ مِنْ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ يَقْرَءُونَ الْفَاتِحَةَ قِرَاءَةً تُجْزِئُ بِهَا الصَّلَاةُ، فَإِنَّ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 315 (Shamela #9690, hlm. urut 741)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.