Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 2, hlm. 314

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة الخصي هل تصح الصلاة خلفه

[مَسْأَلَةٌ إمَام يَبْصُقُ فِي الْمِحْرَابِ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ]

٢٥٣ - ١٦٩ - مَسْأَلَةٌ:

فِي إمَامٍ يَبْصُقُ فِي الْمِحْرَابِ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. يَنْبَغِي أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ عَزَلَ إمَامًا لِأَجْلِ بُصَاقِهِ فِي الْقِبْلَةِ، وَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ، فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ نَهَيْتهمْ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفِي، قَالَ: نَعَمْ، إنَّك قَدْ آذَيْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

فَإِنْ عُزِلَ عَنْ الْإِمَامَةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ، أَوْ انْتَهَى الْجَمَاعَةُ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَهُ؛ لِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ سَائِغًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ إمَامَة أَقْطَع الْيَدَيْنِ]

٢٥٤ - ١٧٠ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ فَقِيهٍ عَالِمٍ خَاتِمٍ لِلْقُرْآنِ، وَبِهِ عُذْرٌ، يَدُهُ الشِّمَالُ خَلْفَهُ مِنْ حَدِّ الْكَتِفِ، وَلَهُ أَصَابِعُ لَحْمٍ، وَقَدْ قَالُوا: إنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ خَلْفَهُ.

الْجَوَابُ: إذَا كَانَتْ يَدَاهُ يَصِلَانِ إلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ بِلَا نِزَاعٍ.

وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا إذَا كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمَ: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ» .

فَإِنَّ السُّجُودَ تَامٌّ، وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ تَامَّةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ الْخَصِيّ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ]

٢٥٥ - ١٧١ - مَسْأَلَةٌ:

فِي الْخَصِيِّ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ تَصِحُّ خَلْفَهُ كَمَا تَصِحُّ خَلْفَ الْفَحْلِ، بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، فَإِذَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ فِي الْإِمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَفْضُولُ فَحْلًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 2، ص 314 (Shamela #9690, hlm. urut 740)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.