Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 374

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة توفيت وكانت قد أوصت لزوجها وعمها بكل التركة ولم توصي لأبيها وجدتها

صَغِيرٌ؛ وَأَوْصَى فِي حَالِ مَرَضِهِ أَنْ يُبَاعَ فَرَسُهُ الْفُلَانِيُّ، وَيُعْطَى ثَمَنَهُ كُلَّهُ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ. وَبِيعَتْ بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَأَرَادَ الْحَاكِمُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إنْسَانًا أَجْنَبِيًّا لِيَحُجَّ بِهَذَا الْمِقْدَارِ، فَجَاءَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: أَنَا أَحُجُّ بِأَرْبَعِمِائَةٍ. فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ أَوْ يَتَعَيَّنُ مَا أَوْصَى بِهِ؟ .

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ جَمِيعِ مَا أَوْصَى بِهِ إنْ كَانَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ إخْرَاجُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ خَلَّفَ أَوْلَادًا وَأَوْصَى لِأُخْتِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَأُعْطِيَتْ ذَلِكَ حَتَّى نَفَذَ الْمَالُ]

٩٤٨ - ١٣ وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ خَلَفَ أَوْلَادًا، وَأَوْصَى لِأُخْتِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ؛ فَأُعْطِيَتْ ذَلِكَ حَتَّى نَفَذَ الْمَالُ؟ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا عَقَارُ مُغَلِّهِ كُلُّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ: فَهَلْ تُعْطَى ذَلِكَ؟ أَوْ دِرْهَمًا كَمَا أُوصِيَ لَهَا؟ .

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَا بَقِيَ مُتَّسِعًا لَأَنْ تُعْطَى مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا؛ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ دِرْهَمٌ: فَلَا تُعْطَى إلَّا مَا يَبْقَى مَعَهُ لِلْوَرَثَةِ الثُّلُثَانِ؛ لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ الثُّلُثِ شَيْءٌ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ إذَا كَانَ الْمُجِيزُ بَالِغًا رَشِيدًا أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُجِيزُ كَذَلِكَ؛ أَوْ لَمْ يُجِزْ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا. وَلَوْ لَمْ يَخْلُفْ الْمَيِّتُ إلَّا الْعَقَارَ فَإِنَّهَا تُعْطَى مِنْ مُغَلِّهِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الدِّرْهَمِ الْمُوصَى بِهِ أَوْ ثُلُثَ الْمُغَلِّ، فَإِنْ كَانَ الْمُغَلُّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ تُعْطَ إلَّا ثُلُثَ ذَلِكَ؛ فَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا أُعْطِيت ثُلُثَ دِرْهَمٍ فَقَطْ؛ وَإِنْ أَخَذَتْ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ ثُلُثِ الْمُغَلِّ اُسْتُرْجِعَ مِنْهَا ذَلِكَ؛ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَتْ وَكَانَتْ قَدْ أَوْصَتْ لزوجها وَعَمّهَا بِكُلِّ التَّرِكَة وَلَمْ تُوصِي لِأَبِيهَا وَجَدتها]

٩٤٩ - ١٤ وَسُئِلَ: عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَخَلَفَتْ أَبَاهَا، وَعَمَّهَا أَخَا أَبِيهَا شَقِيقَهُ، وَجَدَّتَهَا، وَكَانَ أَبُوهَا قَدْ رَشَّدَهَا قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا، ثُمَّ أَنَّهَا أَوْصَتْ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 374 (Shamela #9690, hlm. urut 1818)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.