Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 373

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة أوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام

مِنْ مَالِهِ. فَأَمَّا الزَّوْجُ الْوَارِثُ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُ وَارِثٌ. وَأَمَّا الْأَخُ فَالْوَصِيَّةُ لَهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْوَلَدِ لَيْسَ بِوَارِثٍ؛ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَارِثًا. فَيُنْظَرُ مَا وَصَّتْ بِهِ لِلْأَخِ وَالنَّاسِ، فَإِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا قُسِمَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهَا.

[مَسْأَلَةٌ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ سِوَى ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَقَدْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ]

٩٤٥ - ١٠ وَسُئِلَ ﵀: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ سِوَى ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، وَقَدْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ: فَهَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُنَفِّذَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَ مَا بَقِيَ لِابْنِ أُخْتِهَا؟ .

فَأَجَابَ: يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ الثُّلُثَ، وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ إنْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ جَازَ؛ وَإِلَّا بَطَلَ، وَابْنُ الْأُخْتِ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ وَهُوَ الْوَارِثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ. وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ، وَطَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إذَا فَسَدَ بَيْتُ الْمَالِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ سِتَّةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَابْنَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَوَصَّى لِابْنِ ابْنِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَوْلَادِهِ]

٩٤٦ - ١١ - وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ. وَخَلَّفَ سِتَّةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ، وَابْنَ ابْنٍ، وَبِنْتَ ابْنٍ. وَوَصَّى لِابْنِ ابْنِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَوْلَادِهِ، وَلِبِنْتِ ابْنِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُعْطِي ابْنَ ابْنِهِ نَصِيبَهُ. فَكَمْ يَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ؟ .

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثِ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُلُثُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ. وَلَهَا طُرُقٌ يُعْمَلُ بِهَا.

وَجَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ.

[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى فِي حَالِ مَرَضِهِ أَنْ يُبَاعَ فَرَسُهُ الْفُلَانِيُّ وَيُعْطَى ثَمَنَهُ كُلَّهُ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ]

٩٤٧ - ١٢ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَلَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، وَلَهُ وَلَدٌ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 373 (Shamela #9690, hlm. urut 1817)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.