Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 4, hlm. 369

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة رجل كتب وصيته وذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم ولم تكن زوجته تعلم

[كِتَابُ الْوَصَايَا] [مَسْأَلَةٌ قَالَ يُدْفَعُ هَذَا الْمَالُ إلَى يَتَامَى فُلَانٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ]

٩٣٦ - ١ كِتَابُ الْوَصَايَا سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَمَّنْ قَالَ: يُدْفَعُ هَذَا الْمَالُ إلَى يَتَامَى فُلَانٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ أَهَذَا إقْرَارٌ؟ أَوْ وَصِيَّةٌ؟ فَأَجَابَ: إنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تُبَيِّنُ مُرَادَهُ هَلْ هُوَ إقْرَارٌ أَوْ وَصِيَّةٌ عُمِلَ بِهَا؛ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ: فَمَا كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِهِ لَمْ يَزَلْ عَنْ مِلْكِهِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، بَلْ يُجْعَلُ وَصِيَّةً.

[مَسْأَلَةٌ مُودَعٍ مَرِضَ مُودِعُهُ فَقَالَ لَهُ أَمَا يَعْرِفُ ابْنُك بِهَذِهِ الْوَدِيعَةِ]

٩٣٧ - ٢ وَسُئِلَ: عَنْ مُودَعٍ، مَرِضَ مُودِعِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا يَعْرِفُ ابْنُك بِهَذِهِ الْوَدِيعَةِ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ الْأَسِيرُ يَجِيءُ مَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ يَعُودُ عَلَيْهِ؛ وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُوصَدًا لَهُ، وَلَمْ يُرَدَّ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ ذَلِكَ الْأَسِيرِ؟ فَأَجَابَ: تَنْعَقِدُ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا إذَا فُهِمَتْ الْمُخَاطَبَةُ مِنْ الْمُوصِي، وَيَبْقَى قَبُولُ الْوَصِيَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا وَعَلَى إذْنِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا، وَعَلَى إذْنِهِ فِي التَّصَرُّفِ أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ، وَيَجُوزُ صَرْفُ مَالِ الْأَسِيرِ فِي فِكَاكِهِ بِلَا إذْنِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَذَكَرَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِزَوْجَتِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَكُنْ زَوْجَته تَعْلَم]

٩٣٨ - ٣ وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ، وَذَكَرَ فِي وَصِيَّتِهِ: أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِزَوْجَتِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَلَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا. فَهَلْ يَجُوزُ لِوَصِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَفْعُ الدَّرَاهِمِ لِزَوْجَتِهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ - إذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ لَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ؟

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 369 (Shamela #9690, hlm. urut 1813)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.