الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْحَمَّامِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ وَلَا بِإِذْنِ الشَّارِعِ. وَلَا يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ. وَلَا يَقْسِمُ بِنَفْسِهِ شَيْئًا وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. سَوَاءٌ كَانَ رَصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ. وَلَا يُغَيِّرُ بِنَاءَ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا يُغَيِّرُ الْقِدَرَ وَلَا غَيْرَهَا، وَهَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُغْلِقَهَا بَلْ يُكْرِي عَلَى جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ إذَا طَلَبَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ؛ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ الْأُجْرَةُ. وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ: كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ. وَأَحْمَدَ وَإِذَا احْتَاجَتْ الْحَمَّامُ إلَى عِمَارَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فَعَلَى الشَّرِيكِ أَنْ يُعَمِّرَ مَعَهُمْ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية
Juz 4, hlm. 365
Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 4، ص 365 (Shamela #9690, hlm. urut 1812)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.