Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 429

  1. كتاب الحدود
  2. حد المسكر
  3. مسألة جماعة ثقات اجتمعت آراؤهم على أكل الغبيراء

الْحَدِيثِ؛ لَكِنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: هُوَ مَنْسُوخٌ. وَتَنَازَعُوا فِي نَاسِخِهِ؟ عَلَى عِدَّةِ أَقَاوِيلَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ حُكْمُهُ بَاقٍ. وَقِيلَ: بَلْ الْوُجُوبُ مَنْسُوخٌ، وَالْجَوَازُ بَاقٍ. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَدَحَ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ هَشَّ الذُّرَةَ فَأَخَذَ يَغْلِي فِي قِدْرِهِ ثُمَّ يُنْزِلُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ قَمْحًا]

٧٢٠ - ٧٤ مَسْأَلَةٌ:

فِيمَنْ هَشَّ الذُّرَةَ فَأَخَذَ يَغْلِي فِي قِدْرِهِ، ثُمَّ يُنْزِلُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ قَمْحًا، وَيُخَلِّيهِ إلَى بُكْرَةٍ، وَيُصَفِّيهِ: فَيَكُونُ مِمَّا لَا يُسْكِرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، ثُمَّ يُخَلِّيهِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بَعْدَ ذَلِكَ فَيَبْقَى يُسْكِرُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: يَجُوزُ شُرْبُهُ مَا لَمْ يُسْكِرْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَأَمَّا إذَا أَسْكَرَ فَإِنَّهُ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاءٌ أَسْكَرَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ، أَوْ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ، وَمَتَى أَسْكَرَ حَرُمَ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .

[مَسْأَلَةٌ الْخَمْرِ إذَا غَلَى عَلَى النَّارِ وَنَقَصَ الثُّلُثُ]

٧٢١ - ٧٥ مَسْأَلَةٌ: فِي " الْخَمْرِ " إذَا غَلَى عَلَى النَّارِ وَنَقَصَ الثُّلُثُ: هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ، أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إذَا صَارَ مُسْكِرًا فَإِنَّهُ حَرَامٌ تَجِبُ إرَاقَتُهُ، وَلَا يَحِلُّ بِالطَّبْخِ. وَأَمَّا إذَا طُبِخَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَلَمْ يُسْكِرْ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَّا إنْ طُبِخَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُهُ أَوْ نِصْفُهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ مَا لَمْ يُسْكِرْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[مَسْأَلَةٌ جَمَاعَة ثِقَات اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهُمْ عَلَى أَكْلِ الْغُبَيْرَاءِ]

٧٢٢ - ٧٦ مَسْأَلَةٌ:

فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رِجَالٍ كُهُولٍ وَشُبَّانٍ، وَهُمْ حُجَّاجٌ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 429 (Shamela #9690, hlm. urut 1327)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.