Lewati ke konten

الفتاوى الكبرى لابن تيمية · ابن تيمية

Juz 3, hlm. 428

  1. كتاب الحدود
  2. حد المسكر
  3. مسألة قوله ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه

وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - يَقُولُونَ: إنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا، أَوْ فَاسِقًا كَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فَإِذَا لَمْ تُمْكِنْ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ مَعَهُ الْمُمْكِنُ: فَيُهْجَرُ: وَيُوَبَّخُ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَفْرُوضَ، وَيَتْرُكَ الْمَحْظُورَ، وَلَا يَكُونُ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩] مَعَ أَنَّ إضَاعَتَهَا تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَكَيْفَ بِتَارِكِهَا؟ .

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ عِنْدَهُ حُجْرَةٌ خَلْفَهَا فَلُوَّةٌ فَهَلْ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْ لَبَنِهَا]

٧١٧ - ٧١ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ حُجْرَةٌ خَلْفَهَا فَلُوَّةٌ: فَهَلْ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْ لَبَنِهَا، أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْ لَبَنِهَا؛ إذَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ اعْتَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الْعَصْرِ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاجِينِ]

٧١٨ - ٧٢ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ اعْتَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الْعَصْرِ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاجِينِ مُدَّةَ سِنِينَ. فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَى فِيهِ أَشْيَاءَ مِنْ الْمَنَافِعِ: فَهَلْ يُبَاحُ ذَلِكَ لَهُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: إنْ كَانَ ذَلِكَ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ، فَإِنَّ كُلَّ مَا يُغَيِّبُ الْعَقْلَ يَحْرُمُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

[مَسْأَلَة قَوْلِهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ]

٧١٩ - ٧٣ سُئِلَ: عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» هَلْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ؟ وَمَنْ رَوَاهُ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ. لَهُ أَصْلٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ج 3، ص 428 (Shamela #9690, hlm. urut 1326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.