Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 956

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]

فصل [١ - منع بيع كل جنس بشيء من جنسه]:

وموضوع كل جنس عن ذلك لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلًا بمثل (¬١) خلافًا لمن أجاز أن يستفضل بينهما قيمة الصياغة (¬٢)، للظواهر التي ذكرناها، وروي في هذا: أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: أصوغ الذهب ثم أبيعه بأكثر من وزنه واستفضل فيه قدر عمل يدي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وعهدنا إليكم (¬٣)، ونحو هذا ما جرى بين أبي الدرداء (¬٤) ومعاوية في سقاية الذهب أو الورق (¬٥)، وكتاب عمر ﵁ إلى معاوية ﵀: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (¬٦)، ولأنه ذهب بذهب فأشبه المضروب والمصُوغ بالمصوغ.

فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]:

وأما الأربعة المسميات فالأصل فيه (¬٧) حديث عبادة (¬٨) وغيره أنه ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 956 (Shamela #9627, hlm. urut 929)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.