Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 955

  1. كتاب البيوع
  2. باب

كتاب البيوع (¬١)

الربا (¬٢) في المبيعات يكون من وجهين وهما التفاضل والنساء (¬٣).

فأما التفاضل فالذي ورد النص به وانعقد الإجماع عليه (¬٤): هو في الجنس الواحد من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والأصل فيه قوله ﷺ: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬٥)، وقوله: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" (¬٦)، وقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا (¬٧) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" (¬٨)، وقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وعهدنا إليكم (¬٩)، وما روي عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رجوعه عنه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 955 (Shamela #9627, hlm. urut 928)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.