الخلع (¬١) جائز (¬٢)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (¬٤)، وحديث حبيبة بنت سهل (¬٥) لما شكت زوجها ثابت بن قيس (¬٦) إلى النبي ﷺ فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم، فأخذها منها وجلست في أهلها (¬٧)، ولأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه، فجاز أن تبذل له عوضًا على ذلك.
فصل [١ - في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه]:
ويجوز أن يخالعها على الصداق وأقل وأكثر، خلافًا لمن ذهب إلى منع الزيادة
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 869 (Shamela #9627, hlm. urut 843)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.