Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 868

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  3. فصل [٢ - في كون الخيار طلاق]

عتقها وتكون بائنًا لأنه خيار في زوال العصمة كالخلع ولو كانت الرجعة ثابتة لم يفد الخيار شيئًا ولو أعتق العبد لم يكن له سبيل عليها، لأن البينونة حلت قبل عتقه، وإن أمكنته أن يطأها أو يقبلها بطل خيارها (¬١)، لأن ذلك دلالة على رضاها به إلا أن يكون أكرهها فلا يبطل الخيار، وهذا إذا أمكنته عالمه بأنها أعتقت، فأما إن أمكنته من وطئها من قبل أن تعلم بعتقها فلا يسقط خيارها لأن ذلك لا يدل على رضاها بالثبوت معه، وإنما يدل على ذلك إذا كان بعد علمها به، وسواء كان قبل الدخول أو بعده لأنه ﷺ خيرها ولم يفرق، ولأنه علله بملكها ببضعها (¬٢)، واعتبارًا ببعد الدخول.

وفي تطليقها نفسها زيادة على الواحدة روايتان: فوجه قوله: إن لها أن تطلق (¬٣) ثلاثًا أنها ملكت ما كان للزوج يملك من أمرها، فكان لها (¬٤) أن توقع ما كان له أن يوقعه، ووجه قوله: إنه ليس لها أكثر من الواحدة هو أن الغرض زوال العصمة، فإذا حصل بالواحدة فلا فائدة في الزيادة عليها.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 868 (Shamela #9627, hlm. urut 842)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.