Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 841

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  3. فصل [٤ - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]

فصل [٢ - طلاق المكره]:

طلاق المكره غير واقع (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٣)، وقوله ﷺ: "لا طلاق في إغلاق" (¬٤)، قال أبو عبيد (¬٥): هو الإكراه، واعتبارًا به إذا أكره على الإقرار بالطلاق بعلة أنه لفظ لو عري من الإكراه لزم به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه، ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر.

فصل [٣ - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]:

طلاق النائم والمبرسم (¬٦) والهاذي في غمرة المرض لا يلزم لأنهم في معنى المغلوب بالجنون (¬٧).

فصل [٤ - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]:

ومن تزوج ثم نسي فحلف بالطلاق فحنث، فإن الطلاق يلزمه لأنه طلاق من مكلف صادف زوجية، فوجب نفوذه أصله العمد (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 841 (Shamela #9627, hlm. urut 815)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.