Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 840

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  3. فصل [١ - طلاق السكران]

باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]

ولا طلاق لمن لم يبلغ الحلم ولا لمجنون حال جنونه (¬١) لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (¬٢)، والمجنون حتى يفيق (¬٣)، ولأنه إزالة ملك كالعتق، ولأنه لا يصح نكاحه فلم يصح طلاقه اعتبارًا لأحد الطرفين بالآخر.

فصل [١ - طلاق السكران]:

طلاق السكران لازم (¬٤) خلافًا لمن ذهب إلى نفيه (¬٥)، لأن أحكام التكليف المتعلقة بالتغليظ جارية عليه كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة فكذلك الطلاق، ولأن كل من يحد إذا أوجد لفظ القذف منه، فإنه إذا طلق نفذ طلاقه كالصاحي، ولأنه حال لا تمنع حد القذف فلم تمنع نفاذ الطلاق كحال الصحو، ولأن كل حال يلزمه قضاء الصلوات المتروكة وحد القذف فيها لزمه الطلاق الموقع فيها أصله الصحو (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 840 (Shamela #9627, hlm. urut 814)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.