Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 819

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  3. فصل [٢ - في القسم بين الحرة والأمة]

ومقدار القسم: يوم وليلة لأنه ﷺ كذلك كان يفعل (¬١)، وإذا أراد سفرًا، فإن كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من هي أرفق به وأطوع (¬٢) لأمره كان ذلك عذرًا له في السفر بها وعذرًا عن الأخرى، وإن تساوين وتقاربن فإن كان سفر حج أو غزو أقرع بينهن فيسافر بمن خرج سهمها ثم لا يلزمه قضاء لمن لم يسافر بها بعد عوده (¬٣) بل يستأنف القسم بينهن وفي سفر التجارة روايتان: إحداهما الإقراع، والأخرى نفيه، وثبوت الخيار له، وإنما قلنا: إنه يقرع بينهن لأن رسول الله ﷺ كذلك كان يفعل (¬٤)، ولأنه ليست إحداهن أولى من الأخرى.

ووجه اختصاص سفر الحج والغزو بذلك فلأنه (¬٥) آكد لكون جنسه فرضًا، ولأنه ﷺ لم يقرع بينهن إلا فيهما، والقرعة اتباع، ووجه التسوية في سائر الأسفار اعتبارًا بسفر الحج والغزو وتساويهما في الحاجة والرفق.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 819 (Shamela #9627, hlm. urut 793)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.