Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 818

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  3. فصل [٢ - في القسم بين الحرة والأمة]

له تركه إلا بإذنها، فوجه القول الأول بأنه حق لها عليه ما روي: أنه ﷺ قال: "للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا" (¬١)، ولأن الغرض من ذلك إيناسها وبسطها وذهاب انقباضها وهذا حق لها، ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذ (¬٢)، فكان حقًّا له غير مستحق عليه كعدم الوطء.

فصل [٢ - في القسم بين الحرة والأمَة]:

وإذا كان له زوجتان حرة وأمَة، فعنه في القسم بينهما روايتان (¬٣): إحداهما التسوية والأخرى المفاضلة ثلثان (¬٤) للحرة وثلث (¬٥) للأَمَة، فوجه التسوية اعتبارها بالحرة، والقسم من سائر حقوق الزوجية، ووجه المفاضلة فلمزية الحرة على الأمَة وزيادة حرمتها، ويلزم الرجل العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا جور لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل" (¬٧)، ولأن الزوجات يستوين في حقوق الزوجية فوجب أن تستحق كل واحدة منهن من العشرة والصحبة ما تستحقه الأخرى.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 818 (Shamela #9627, hlm. urut 792)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.