Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 811

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  3. فصل [٦ - إذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع]

أختان: "اختر أيهما شئت" (¬١)، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح (¬٢) لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 811 (Shamela #9627, hlm. urut 785)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.