Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 746

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  3. فصل [٤ - إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ]

النكاح" (¬١)، ولنهيه عن نكاح السر (¬٢)، ولأن في إظهاره حفظًا للأنساب واحتياطًا من جحدها لأن الزوج قد ينكر النكاح وتكون المرأة حاملًا، فلا يكون لها سبيل إلى إثباته فيؤدي إلى إضاعة النسب، فإذا كان هناك إشهاد وإعلان لم يمكنه ذلك.

فصل [٣ - التواصي بكتمان النكاح]:

وإذا تواصى بكتمان النكاح بطل العقد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣)، لقوله ﷺ: "اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (¬٤)، والتواصي بكتمانه ضد لذلك، وروى أنه ﷺ نهى عن نكاح السر (¬٥)، ولأن التواصي بالكتمان من صفة الزنا، ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب.

فصل [٤ - إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ]:

إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ فليس لوليها الامتناع (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (¬٧)، ولأن ذلك حق للنساء على الأولياء، كما أن منعهن من غير الكفاءة حق عليهن للأولياء، فإذا لم يكن ذلك لهن لأجل حق الأولياء فكذلك ليس للأولياء الامتناع من حقوقهن في إجابتهن إلى الأكفاء.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 746 (Shamela #9627, hlm. urut 720)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.