Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 745

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  3. فصل [٢ - في إعلان النكاح]

باب: [الإشهاد على عقد النكاح]

يصح عقد النكاح من غير إشهاد (¬١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢)؛ لأنه عقد من العقود فأشبه سائرها، ولأنه معنى يقصد به التوثق، فلم يكن شرطًا في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطًا في عقد النكاح أصله الزوجة.

فصل [١ - في أن الشهادة شرط في الكمال]:

إذا ثبت أنه ليس بشرط في الصحة، فإنه شرط في الكمال والفضيلة لقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬٣)، وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الصحة فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة، ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان في عقد النكاح فالإشهاد أولى، ولأن ذلك إجماع الصحابة (¬٤) أعني أن للشهادة تأثيرًا فيه.

فصل [٢ - في إعلان النكاح]:

يستحب الإعلان في النكاح والإشادة به ونشره (¬٥) لقوله ﷺ: "أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالغربال" (¬٦)، وروي: "أظهروا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 745 (Shamela #9627, hlm. urut 719)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.