Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 720

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب
  3. فصل [٧ - في إجبار الثيب الصغيرة]

فوجه بقائه: اعتبارًا بغير المعنسة بعلة البكارة، ووجه زواله: أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس فله خبرتها بالأمور وعدم معرفتها بمصالحها (وذلك منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها) (¬١)، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها.

فصل [٦ - في إجبار الثيب الكبيرة]:

وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة، ولا تزوج إلا برضاها لقوله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (¬٢)، وروي: الثيب مفسرًا، وقوله: "ليس للولي مع الثيب أمر" (¬٣)، ولأنها قد خبرت أمرها وعرفت مصالح نفسها، وزال الحجر عنها في مالها، فوجب انتفاء الإجبار عنها، ولأن الإجبار لو لم يزل عنها لم تبق امرأة تزوج بإذنها ولا معنى لرفع الإجبار، وذلك باطل مع أنه لا خلاف فيه.

فصل [٧ - في إجبار الثيب الصغيرة]:

وللأب إجبار الثيب الصغيرة على النكاح (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، لقوله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (¬٦)، فدل على أن ذات الأب بخلافها، ولأنها صغيرة كالبِكر، ولأن ولاية الأب ثابتة عليها في المال كالغلام، ولأن الثيوبة المزيلة للإجبار وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة البالغ، ولأن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 720 (Shamela #9627, hlm. urut 694)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.