Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 719

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب
  3. فصل [٥ - في إجبار البكر المعنسة]

فصل [٣ - في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة]:

وله إنكاح البكر، وإن بلغت جبرًا (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لقوله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (¬٣) فدل على أن غيرها بخلافها، ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة، ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال.

فصل [٤ - في استئذان البِكر الكبيرة]:

إذا (¬٤) ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله ﷺ: "شاوروا النساء في أبضاعهن" (¬٥)، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه، وقيل: إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه ولو علمه لم يزوجها (¬٦)، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرز منه (¬٧).

فصل [٥ - في إجبار البكر المعنسة]:

وعنه في المعنسة وهي التي قد علت بسنها (¬٨)، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان (¬٩): إحداهما: بقاء إجباره عليها، والأخرى زواله عنها.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 719 (Shamela #9627, hlm. urut 693)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.