Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 701

  1. كتاب الذبائح
  2. باب: الأطعمة
  3. فصل [٣ - في أكل سباع الوحش]

فصل [١ - حكم ما له شبه في البر]:

لا فصل بين ما له شبه في البر وبين ما لا شبه له في جواز أكله مثل كلب الماء وخنزيره وغير ذلك من أنواع صوره (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لعموم الظواهر، ولأنه من صيد البحر كالذي لا شبهة له.

فصل [٢ - في أكل الطير]:

يؤكل الطير كله ما له مخلب وما لا مخلب له (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤)، لقوله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (¬٥) الآية، وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (¬٦) ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.

فصل [٣ - في أكل سباع الوحش]:

يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن جميعها حرام (¬٨)، والشافعي في قوله: حل الضبع والثعلب دون غيرهما (¬٩) لعموم الظواهر، ولقوله ﷺ: "الحلال ما أحله الله في القرآن، والحرام ما حرمه الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفى عنه" (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 701 (Shamela #9627, hlm. urut 675)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.