فصل [١ - حكم ما له شبه في البر]:
لا فصل بين ما له شبه في البر وبين ما لا شبه له في جواز أكله مثل كلب الماء وخنزيره وغير ذلك من أنواع صوره (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لعموم الظواهر، ولأنه من صيد البحر كالذي لا شبهة له.
فصل [٢ - في أكل الطير]:
يؤكل الطير كله ما له مخلب وما لا مخلب له (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤)، لقوله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (¬٥) الآية، وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (¬٦) ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.
فصل [٣ - في أكل سباع الوحش]:
يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن جميعها حرام (¬٨)، والشافعي في قوله: حل الضبع والثعلب دون غيرهما (¬٩) لعموم الظواهر، ولقوله ﷺ: "الحلال ما أحله الله في القرآن، والحرام ما حرمه الله في القرآن وما سكت عنه فقد عفى عنه" (¬١٠)،