Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 700

  1. كتاب الذبائح
  2. باب: الأطعمة

باب: الأطعمة (¬١)

صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجوز أكله ميتًا وبغير سبب طفي أو لم يطف على أي وجه تلف صاده مسلم أو مجوسي (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة في اعتباره أن يموت بسبب (¬٣)، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ (¬٤)، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬٥)، وفي حديث جابر (¬٦): أن أبا عبيدة (¬٧) أصاب حوتًا ميتًا فأكل أهل الجيش منه ثمان عشرة ليلة ثم أعلموا النبي ﷺ فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها شيء" (¬٨)، واعتبارًا بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 700 (Shamela #9627, hlm. urut 674)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.