Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 658

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب
  3. فصل [٤ - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية]

حقه أن يوقف بعرفة، ولأن الحاج بمنى لما لم يخاطبوا (¬١) أيضًا بصلاة العيد لأجل (¬٢) حجهم فكذلك بالأضحية.

فصل [٣ - ما يجزيء في الأضحية]:

لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لأنه ﷺ ضحى بالغنم (¬٣) وبيَّن ما يجزيء منها (¬٤) فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم، ولأنه ذبح متقرب به كالهدايا.

فصل [٤ - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية]:

وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم (¬٦)، لأنه ﷺ ضحى بكبشين (¬٧)، وقوله: "خير الأضحية الكبش" (¬٨)، ولأن المراعي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 658 (Shamela #9627, hlm. urut 638)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.