Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 657

  1. كتاب الأضاحي
  2. باب
  3. فصل [٢ - على من هي مسنونة]

كتاب الأضاحي

الأضحية (¬١) سنة مؤكدة (¬٢)، والأصل فيه قوله ﷺ: "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" (¬٣)، ولأنه ﷺ ضحى والأئمة بعده ولا خلاف في فضلتها" (¬٤).

فصل [١ - حكم الأضحية]:

وليست بواجبة وجوب الفرائص ولا على ما يقول أصحاب أبي حنيفة أنها واجبة يجرح تاركها (¬٥) زائدة (¬٦) على وجوب السنن، لقوله ﷺ (¬٧): "ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك" (¬٨)، ولأنه ذبح لا يجب على المسافر فلم يجب على الحاضر كالعقيقة.

فصل [٢ - على من هي مسنونة]:

وهي مسنونة لكل أحد إلا الحاج بمنى (¬٩) لأن ما ينحر بمنى هو هدي لأنه من

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 657 (Shamela #9627, hlm. urut 637)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.