Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 625

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٤٥ - في الرهائن]

فانيا" (¬١)، وقوله: "ولا تقتلوا أهل الصوامع" (¬٢) وروي مثله عن أبي بكر الصديق (¬٣) رضوان الله عليه (¬٤) ولا مخالف له، ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان.

فصل [٤٥ - في الرهائن]:

وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا وهم في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم (¬٥) خلافًا لمن أبي ذلك لأن في منع ردهم غرر بهم وذلك غير جائز، ولأنه ﷺ صالح المشركين يوم الحديبية على أن من أتاه منهم رده إليهم ومن أتاهم منا لم يردوهم فكلمه عمر ﵁ في ذلك فقال ﷺ: "من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له مخرجا" (¬٦)، ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن غدرهم بالمسلمين لأنهم أيضًا يهتمون (¬٧) بالرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من رعاة الواحد والاثنين، وقد فعل ﷺ ذلك مع أبي رافع (¬٨) لما جاءه رسولا لهم فأسلم فقال له: ارجع

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 625 (Shamela #9627, hlm. urut 607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.