Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 624

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٤٤ - قتل الرهبان والشيوخ]

قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه (¬١) لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" (¬٢)، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال.

فصل [٤٢ - أمان الصبي]:

والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم (¬٣) لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.

فصل [٤٣ - قتل النساء والصبيان]:

ولا يقتل النساء ولا الصبيان (¬٤) لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (¬٥)، ولأنه ﷺ نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" (¬٦)، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.

فصل [٤٤ - قتل الرهبان والشيوخ]:

فأما الرهبان والشيوخ الهرماء (¬٧) فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز (¬٨) وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر (¬٩) ودليلنا قوله ﷺ: "ولا تقتلوا شيخا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 624 (Shamela #9627, hlm. urut 606)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.