Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 613

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٢٥ - هل يسهم للعبد والمرأة والصبي؟]

فصل [٢٢ - سهم المقتول في أول الحرب]:

وإنما قلنا إن له سهمه وإن قتل في أول الحرب لأنه قد استحقه بالقتال والحضور، فإن بقي كان له وإلا فلورثته لأنّه حق تركه فوجب أن يورث عنه.

فصل [٢٣ - السهام للأجراء والصناع في الحرب إذا لم يقاتلوا؟]:

ولا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين باكتسابهم (¬١) خلافًا لمن قال: إنه يسهم لهم (¬٢) لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٣) ففرق بين حكميهما (¬٤)، ولأنه لم يحصل منه المعنى الذي يستحق به السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة لأنه إنما حضر لخدمة من استأجره أو لغرض من الأغراض (¬٥) غير القتل فلم يستحق السهم.

فصل [٢٤ - الأجير يقاتل]:

فأما من قاتل فله سهمه خلافًا لمن قال لا سهم (¬٦) له أصلًا (¬٧) لأنه ممن خوطب بالجهاد فإذا قاتل أسهم له كغير الأجير، ولأنه ليس في كونه أجيرا أكثر من أنه عوض على منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل كالذي يحج عن غيره (¬٨) ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة لأن ذلك لا يمنع صحة الحج.

فصل [٢٥ - هل يسهم للعبد والمرأة والصبي؟]:

ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا صبي لأن هؤلاء فرض الجهاد ساقط عنهم فلم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 613 (Shamela #9627, hlm. urut 595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.