Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 611

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٢٠ - فيمن جاء بعد انقضاء الحرب]

سفيان (¬١) قال: لا تذبحن شاة إلا لمأكلة (¬٢) ولأن بالعسكر حاجة إلى ذلك لهم ولخيلهم ولو منعوا منه لضاق بهم ولاحتاجوا إلى (¬٣) الشراء أو استعداد ما يكفيهم إلى آخر الحرب من دار الإِسلام وذلك باطل.

فصل [١٨ - فيمن يسهم له في قسم الغنائم]:

ومن مات واصلا (¬٤) في أرض العدو وقبل القتال فلا سهم له ومن جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له وإن حضر القتال فقاتل أو كثر أسهم له يعني إلى انقضاء الحرب أو قاتل ومات ويأخذ ورثته سهمه، وإن حضر مريضا لا يمكنه القتال متى انقضت فله سهمه (¬٥).

فصل [١٩ - فيمن مات قبل القتال]:

وإنما قلنا من مات قبل القتال فلا سهم له لأنه لم يحصل منه قتال ولا حضور لسببه فيكثر ولا أثر فيه (¬٦) يفعل أصلًا فكان بمنزله أن يموت في دار الإِسلام، ولأن القتال سبب الغنيمة دون الخروج لأنه قد يلقى العدو إذا خرج وقد لا يلقاه.

فصل [٢٠ - فيمن جاء بعد انقضاء الحرب]:

وإنما قلنا إن من جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن المدد إذا جاء بعد تقضى الحرب والغنيمة لم تحمل إلى دار الإِسلام فإنه يسهم له وإن حملت إلى دار الإِسلام لم يسهم له (¬٧)، لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 611 (Shamela #9627, hlm. urut 593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.