Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 610

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة [١٧ - الأكل من الغنيمة]

المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملك الكافر عليه بمثل ذلك، ولأن قسم الإِمام قد قطع حق صاحبها منها مع تقدم شبهة يد الكافر عليها، ولأن من حصلت يزيده بالقسم أخذها بحق سهمه (¬١) بحكم الإِمام فلو قلنا أنها تؤخذ منه بغير بذل لأدى ذلك إلى بطلان (¬٢) حقه من الغنيمة لأن الإِمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع به على الغانمين.

فصل [١٦ - إذا بذل الثمن كان أولى به]:

وإنما قلنا إنه إذا بذل الثمن كان أولى به ممن حصل في يده لأنه مقدم عليه (¬٣) بحرمة تقدم الملك ولأنه إذا أعطاه الثمن (¬٤) صار الثمن كأنه هو المستحق وفي الحديث "فأنت أحق به بالثمن" (¬٥).

مسألة [١٧ - الأكل من الغنيمة]:

ويجوز للعسكر أكل الطعام وذبح الماشية وأخذ العلوفات قبل القسم ولا يحاسبون به في الغنيمة (¬٦) لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك (¬٧)، ولم ينقل أنه ﷺ أنكر ذلك (¬٨) عليهم ولا أحد من الأئمة بعده ولا أنهم تشاحوا في طعام ولا علوفة، ووصى أبو بكر الصديق (¬٩) ﵁ بذلك يزيد بن أبي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 610 (Shamela #9627, hlm. urut 592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.