Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 499

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [٥ - في إمكان المسير]

فصل [٣ - دليل شرط الحرية في الحج]:

وأما الحرية فلقوله ﷺ: "أيما عبد حج ثم أعتق (¬١) فعليه أن يحج" (¬٢)، ولأن العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع.

فصل [٤ - دليل شرط الإِسلام في الحج]:

وأما الإِسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإِسلام شرطًا في الأداء، وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد إسلامهم (¬٣) كان شرطًا في الوجوب.

فصل [٥ - في إمكان المسير]:

وأما إمكان المسير، فمن أحكام الاستطاعة (¬٤)، وهو مختلف باختلاف عادات (¬٥) الناس في الأوقات، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو (¬٦) لا يؤمن غدره (¬٧) لتكرر ذلك منه، فإن الحج يسقط معه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (¬٨)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (¬٩)، ولأن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 499 (Shamela #9627, hlm. urut 481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.