وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" (¬١)، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف (¬٢).
فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٤)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" (¬٥).
فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]:
شروط وجوبه وأدائه ستة (¬٦): وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير (¬٧)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" (¬٨)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (¬٩).