Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 498

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]

وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" (¬١)، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف (¬٢).

فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:

ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٤)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" (¬٥).

فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]:

شروط وجوبه وأدائه ستة (¬٦): وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير (¬٧)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" (¬٨)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 498 (Shamela #9627, hlm. urut 480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.