Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 472

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [٣ - من ذرعه القيئ وهو صائم]

خمسين آية (¬١)، وفي بعض الحديث أن من عمل النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور (¬٢).

فصل [٢ - فيمن أفطر قبل الغروب أو تسحر بعد طلوع الفجر]:

ومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر أو بقاء الليل فتسحر ثم بان له أنه أكل نهارًا فليس بصائم وعليه القضاء في الفرض خلاف النذر المعين (¬٣) خلافًا لداود (¬٤) لقوله تعالى (¬٥): ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ … (¬٦) .. إلى قوله: إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٧)، وهذا لم يتممه، ولأنه أكل في نهار رمضان مع التكليف كالعامد، ولأن خطأ الوقت في الصوم مثله في الصلاة، ولو صلى المغرب وعنده أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء، وكذلك إذا أفطر وعنده أنها قد غربت وبان له أنها لم تغرب.

فصل [٣ - من ذرعه القيئ وهو صائم]:

ومن ذرعه القيئ لم يفسد صومه ولا قضاء عليه (¬٨) لقوله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 472 (Shamela #9627, hlm. urut 455)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.