Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 471

  1. كتاب الصيام
  2. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم
  3. فصل [١ - تعجيل الإفطار وتأخير السحور]

باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيًا وهو صائم (¬١)

ومن أكل أو شرب أو خرم الإمساك المأمور به سهوًا، فقد أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣) لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٤) وهذا غير متمم، ولأنه مكلف حصل آكلًا في نهار رمضان كالعامد، ولأن السهو نوع من الأعذار (¬٥)، فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه في عمده (¬٦) أصله المرض، ولأن الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية.

فصل [١ - تعجيل الإفطار وتأخير السحور]:

ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور (¬٧) لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (¬٨)، وروي: "أنه ﷺ كان يتسحر ثم يقول إلى صلاة الغداة، قال أنس (¬٩): كان بين ذلك قدر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 471 (Shamela #9627, hlm. urut 454)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.