Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 455

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل [٥ - شهادة الواحد على رؤية الهلال]

والحدود، ولأن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال أو المقصود منه المال وبانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من عيوب النساء ومسألتنا خارجة عن هذين.

فصل (¬١) [٤ - من أدلة شروط قبول الشهادة على هلال رمضان]:

وإنما قلنا: لا يقبل غير (¬٢) الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة، والحرية من شروط العدالة كالإسلام، وإنما لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في قوله: إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد، لقوله ﷺ: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" (¬٤) ولم يفرق، ولأنه قد حصل بشهادة عدلين، فوجب قبولهما كما لو كانت متغيمة ولأنه معنى يثبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصحو (¬٥) والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها.

فصل [٥ - شهادة الواحد على رؤية الهلال]:

وإنما قلنا: لا تقبل شهادة الواحد خلافًا للشافعي لقوله ﷺ (¬٦): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" (¬٧)، فشرط العدد في

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 455 (Shamela #9627, hlm. urut 438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.