Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 454

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل [٣ - وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان]

وقوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه" (¬١)، ولأن الرؤية محققة مقطوع عليها وما عداها (¬٢) مظنون، فإذا وجب الصوم بالمظنون كان بالمتحقق أولى.

فصل [٢ - الشهادة وإكمال العدة في ثبوت هلال رمضان]:

الأصل في الشهادة ولزوم الصوم بها ورود الأخبار (¬٣) وإجماع الأُمة عليه (¬٤)، وإذا ثبت أنها طريق للعلم بدخول الشهر فأقل ما يجزيء منها شهادة رجلين مسلمين حرين عدلين، ولا يُقبل فيها النساء بانفرادهن (¬٥)، ولا مع الرجال ولا العبيد ولا عدل واحد ولا اعتبار بكون السماء مصحية أو متغيمة ولا بالنقل الخاص أو (¬٦) المستفيض.

فإن لم يصل إلى الشهادة على الشرط الذي وصفناها أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صام ولا يلتفت إلى قول المنجمين: أهل الحساب والعدد (¬٧).

فصل [٣ - وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان]:

وإنما قلنا: إنه لا يقبل فيها النساء على وجه لأنه حكم يثبت في البدن يطلع عليه الرجال غالبًا فلم يقبل فيه شهادة النساء كالطلاق والعتاق والقتل (¬٨)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 454 (Shamela #9627, hlm. urut 437)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.