Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 339

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: صفة غسل الميت
  3. فصل [١ - ] فصل غسل الميت ومواراته والصلاة عليه

كتاب الجنائز

باب: صفة غسل الميت (¬١)

صفة غسل الميت كصفة غسل الجنابة (¬٢)، والغرض به التنظيف وإزالة الأذى عنه على الميسور، ويستحب أن يكون وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر، على ما يحتاج إليه في اجتهاد الغاسل، بماء وسدر (¬٣) وأن يكون في الآخرة كافورًا (¬٤) ويستر عورته وينزع ثيابه، ولا يفضي بيده إلى عورته إلا وعليها خرقة إلا أن يكون هناك مما يحتاج إلى مباشرته بيده، ويعصر بطنه عصرًا رقيقًا إن احتيج إلى ذلك، ولا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر.

فصل [١ - ] فصل غسل الميت ومواراته والصلاة عليه (¬٥):

وإنما قلنا: إن الغرض به التنظيف من غير حد سوى أن المستحب فيه الوتر لقوله ﷺ في حديث ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (¬٦)، فوكله إلى اجتهادهن وإلى ما يرين من الحاجة إلى التنظيف.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 339 (Shamela #9627, hlm. urut 322)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.