Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 338

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الاستسقاء
  3. فصل [١٣ - الصيام قبل الاستسقاء]

فصل [١١ - الدليل على تكرار الخروج للاستسقاء]:

وإنما قلنا: لا بأس بتكرار الخروج لأن الخروج إنما احتيج إليه لتأخر المطر والحاجة إليه والرجاء من الله تعالى إجابة الدعاء بالغياث، وما دامت الحاجة قائمة، فالمعنى موجود، وقد روي: "أن الله يحب الملحين في الدعاء" (¬١).٣٣٣٥٩٤٦٨

فصل [١٢ - الدليل على [عدم] منع النساء المتجالات من الخروج للاستسقاء]:

وإنما قلنا: إنه لا يمنع النساء المتجالات من الخروج لقوله ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬٢)، وليس ذلك بمقصور على المساجد وحدها بل أراد الصلاة في مواضعها، ولأن بهن حاجة إلى ذلك كالرجال، ولأن الدعاء يشترك فيه الناس كلهم والكل مندوبون إليه، وبخلاف ذلك المرأة الشابة والمخوف عليها أو منها الفتنة للجمال فكانت صيانتها في منع الخروج أولى.

فصل [١٣ - الصيام قبل الاستسقاء]:

فأما الصيام قبل الاستسقاء، فلم يرد شرع به، فإن فعل كان ذلك جائزًا لأنه قربة وفعل خير، وكل ما زاد الإنسان في فعل القرب فأكثر منها كان أقرب له إلى الإجابة وأدى إلى إجابة طلبه والله أعلم.

تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 338 (Shamela #9627, hlm. urut 321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.