Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. فصل [٤ - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]

بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة (¬١)، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجَزْنَا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.

فصل [٣ - الزينة والطيب في العيدين]:

ويستحب فيها الزينة والطيب (¬٢)، لقوله ﷺ: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" (¬٣)، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب (¬٤)، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالًا للشرع وإعظامًا وإرهابًا للعدو.

فصل [٤ - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]:

يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى (¬٥)، "لأنه ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" (¬٦)، وإنما هما يومان للمساكين

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 321 (Shamela #9627, hlm. urut 304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.