Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 320

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. فصل [٢ - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]

باب: صلاة العيدين

صلاة العيدين (¬١) سُنَّة مؤكدة (¬٢)، خلافًا لمن قال: أنها فرض على الكفاية (¬٣)، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضًا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.

فصل [١ - الدليل على أنها سُنَّة مؤكدة]:

وإنما قلنا: أنها سُنَّة مؤكدة لأنه ﷺ صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها (¬٤)، فوجب بذلك كونها سُنَّة مؤكدة.

فصل [٢ - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]:

الغُسل لها مستحب (¬٥) لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغُسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي ﷺ (¬٦) وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 320 (Shamela #9627, hlm. urut 303)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.