Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 258

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [في صلاة الجماعة]
  3. فصل [٣ - من صلى جماعة لم يعد في جماعة أخرى]

فصل [٢ - عدم إعادة صلاة المغرب جماعة لمن صلاها منفردًا]:

ولا يعيد المغرب وحدها (¬١)، خلافًا للمغيرة (¬٢)، والشافعي (¬٣)، لأنها وتر فلا تعاد، ولأنه يكون متنفلًا بثلاث ركعات وذلك خارج عن جنس أعداد النفل.

فصل [٣ - من صلى جماعة لم يعد في جماعة أخرى]:

ومن صلى في جماعة لم يعد في أكثر منها (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥)، لأنه لا فضل لجماعة على جماعة، وتُكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون (¬٦)، لما روي أبو هلال (¬٧) عن الحسن (¬٨) قال: كان أصحاب النبي ﷺ إذا دخلوا المسجد قد صُلِّيَ فيه صلوا أفرادًا (¬٩)، ولأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة، ووقوع العداوة، ولأن فيه تطرقًا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمة وانفرادهم بالصلاة، ويجوز ذلك في مساجد الصحاري والمواضع التي ليست لها أئمة راتبة للأمن مما ذكرنا.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 258 (Shamela #9627, hlm. urut 241)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.